الفصل الثاني — عمادة جامع الجزائر › القسم الأول — تنظيم العمادة
المادة 12
تزود العمادة لضمان إنجاز المهام، بما يأتي :
– ديوان العميد، ويضم مدير ديوان وخمسة (5) مديري دراسات وأربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
– هيكل للمتابعة والمراقبة والتقييم،
– هياكل إدارية : وتضمّ على الخصوص :
• مديرية متابعة الاستغلال،
• مديرية العلاقات والتعاون والحوار،
• مديرية الإعلام والنشر والوثائق والمعلوماتية،
• مديرية الموارد البشرية والوسائل.
يحدد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح عميد جامع الجزائر.
يحدد تصنيف وظائف كل من مدير الديوان ومدير الدراسات والمكلّف بالدراسات والتلخيص والمدير في العمادة بموجب نص خاص.