مرسوم رئاسي رقم 22-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-113 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون 20 مارس سنة 2022 م تنظيميّة