مرسوم رئاسي رقم 22-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-02 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة 2
يتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي :
– الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
– الأمين العام للحكومة، 3 جانفي سنة 2022 تنظيميّة
– المحافظ السّامي للأمازيغية،
– قائد الحرس الجمهوري،
– وسيط الجمهورية.