مرسوم رئاسي رقم 21-86
· ج.ر عدد 16 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-86 مؤرّخ في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 61.400.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.