مرسوم رئاسي رقم 21-86 · ج.ر عدد 16 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-86 مؤرّخ في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.