مرسوم رئاسي رقم 21-86 · ج.ر عدد 16 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-86 مؤرّخ في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.