مرسوم رئاسي رقم 21-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 9
تُعدّ المراكز الجهوية الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر أجهزة تقام في المناطق البحرية المعرّضة أكثر للخطر، ويكلف كل مركز في مستواه، بالإشراف على عمليات الحراسة والإنقاذ البحريين.
يحدد عدد ومقرات المراكز الجهوية الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من قائد القوات البحرية.