الفصل الثاني — المهام
المادة 6
تحت إشراف المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، يكلف المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالمهام الآتية :
في مجال الأمن البحري :
– ضمان بطريقة مستمرة، استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادرة عن السفن والشركات البحرية والسلطات المينائية وعن مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين واتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة،
– ضمان بطريقة مستمرة، استقبال طلبات المساعدة الصادرة عن السفن والشركات البحرية والسلطات المينائية ومركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، واتخاذ الإجراءات الملائمة.
يعلم المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ، دون تأخير، وفور تلقي رسائل الإنذار الأمني وطلبات المساعدة، سلطته الوصية. 18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م
– جمع واستغلال المعطيات الإحصائية عن الحوادث الأمنية التي تقع على متن السفن الحاملة للراية الوطنية وعلى مستوى المنشآت المينائية، بالتنسيق مع مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة،
– استلام التقارير المتعلقة بالحوادث الأمنية الواردة من السفن والشركات البحرية والسلطات المينائية ومركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين،
– تحليل التقارير المتعلقة بالحوادث الأمنية ورفع التوصيات المناسبة للسلطة السلّمية،
– السهر على الجاهزية العملياتية لعتاد وتجهيزات المركز من أجل التسيير الأمثل لحالات الطوارئ،
– تنسيق الأعمال في مجال الأمن مع جميع الأجهزة والهياكل المعنية،
– تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بمعالم الإنذار الخاصة بأمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية، بالتنسيق مع مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين،
– مسك قاعدة معطيات خاصة بحوادث الأمن البحري والمينائي،
– ضمان اليقظة القانونية على المستوى الوطني والدولي،
– المشاركة في عمليات التدقيق المتعلقة بتقييم الأمن البحري والمينائي التي تقوم بها السلطة الوطنية المختصة.
في مجال الحراسة البحرية :
1 - حراسة الملاحة البحرية :
– ضمان حراسة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري،
– متابعة السفن الناقلة لسلع يحتمل أن تشكل خطورة أو تكون ملوثة،
– متابعة سير السفن قصد رصد الطرقات غير العادية أو الخطيرة والتعرف على المخالفين لتشريع الملاحة البحرية وكذا كل تصرف من شأنه التسبب في تهديدات لسلامة الحياة البشرية في البحر والبيئة البحرية،
– إرسال المخالفات المسجلة إلى سلطة الشرطة البحرية المعنية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– تحليل تقارير الأحداث لكل السفن العابرة لمنطقة مسؤوليته،
– ضمان التنسيق العملياتي لمختلف الوسائل البحرية والجوية الموضوعة تحت تصرفه.
2 - حراسة التلوث البحري :
– توجيه وتنسيق عمليات مكافحة التلوث في البحر،
– المشاركة في تنفيذ مخطط “تل – بحر” الجهوي والمحلي لمكافحة التلوث البحري الناجم عن الحوادث،
– جمع المعلومات حول التلوث البحري والمساهمة في البحث عن مرتكبي المخالفات.
3 - حراسة الصيد البحري :
– حراسة نشاطات الصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني،
– استغلال أنظمة متابعة عمليات الصيد البحري،
– جمع وتحليل ومعالجة المعلومات المتعلقة بمجال الصيد،
– تبليغ كل المخالفات لمصالح الشرطة البحرية المعنية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل.
4 - حراسة النشاطات البحرية الأخرى :
– حراسة التخوم والفضاءات البحرية من أجل محاربة النشاطات غير الشرعية عبر البحر، لا سيما منها الهجرة غير الشرعية،
– حراسة النشاطات المنجمية والمحروقات في المياه الخاضعة للسيادة والقضاء الوطنيين،
– حراسة المواقع الأثرية والتاريخية في المياه الخاضعة للسيادة والقضاء الوطنيين.
في مجال السلامة البحرية :
– استغلال المعلومات حول السلامة البحرية (إنذارات الملاحة، إنذارات خاصة بالأرصاد الجوية، توقعات خاصة بالأرصاد الجوية، وبرقيات مستعجلة أخرى متعلقة بالسلامة البحرية)،
– توزيع الإعلانات المستعجلة على البحّارة،
– مسك سجلات المعطيات الأساسية المتعلقة ببرقيات السلامة البحرية،
– السهر على توزيع النشرات الجوية الخاصة،
– المساهمة في تخصيص المجال الجوي الواقع فوق البحر،
– السهر على الجاهزية العملياتية لعتاد وأجهزة المركز.
في مجال البحث والإنقاذ والمساعدة البحريين :
– ضمان استقبال الطوارئ عبر يقظة راديو وهاتفية دائمة، بما فيها تلك المرسلة عبر معالم النجدة وأنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية،
– مسك قاعدة بيانات محينة متعلقة بمعالم النجدة الوطنية،
– قيادة عمليات البحث والإنقاذ في البحر بالتنسيق مع السلطات والهياكل المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 18-292 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– تنسيق عمليات مساعدة السفن،
– تنسيق عمليات المساعدة الطبية في البحر.