الفصل الثاني — المهام
المادة 4
يُعَدّ المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر :
– نقطة الاتصال الوطنية لاستقبال إشارات الطوارئ وطلبات المساعدة في مجال الأمن والسلامة البحريين،
– المسؤول عن إدارة وتنسيق كل العمليات التي تقع أحداثها ضمن مناطق مسؤولية مركزين جهويين أو أكثر أو التي تكون ذات خطورة مؤكدة،
– الجهاز البحري الوطني المؤهل لربط علاقات مع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-228 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه،
– الجهاز البحري الوطني المؤهل لتطوير علاقات وظيفية مع الأجهزة والسلطات الوطنية والمراكز المماثلة الأجنبية والدولية، التي يتبادل معها المعلومات.