مرسوم رئاسي رقم 21-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يوضع المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر غرب ووسط وشرق، تحت السلطة السلّمية لقيادة المصلحة الوطنية لحرس السواحل. 2 مارس سنة 2021 م