مرسوم رئاسي رقم 21-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 13
تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.