مرسوم رئاسي رقم 21-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 12
تُزوّد مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، لأداء مهامها، بكل الوسائل البشرية والمادية والأنظمة الأخرى الضرورية للقيام بوظائفها.
تنشر ترددات الاستقبال وإحداثيات نقاط الاتصال لمراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، على موقع الواب الخاص بالمصلحة الوطنية لحرس السواحل.