المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تضطلع المؤسسة بمهمة :
– تصميم كل منتجات الطباعة والفنون المطبعية وكذا طباعة المؤلفات والمجلات وإنتاجها وتسويقها لصالح الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية والدولية،
– بيع منتجات الوراقة واللوازم والمستهلكات المكتبية والإعلام الآلي لصالح الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية والدولية. ......................... (الباقي بدون تغيير) .”....................................