مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الثاني — المهام
المادة 9
يمكن المعهد تنظيم دورات تكوين حسب الطلب وملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه، لفائدة إطارات وطنية وأجنبية.