الفصل الثاني — المهام
المادة 8
يكلف المعهد، في مجال اختصاصه، بضمان تكوينات جامعية في الطورين الثاني والثالث في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينات متواصلة مؤهلة، أكاديمية ومتخصصة.
وتخصص هذه التكوينات لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين، الوطنيين والأجانب.
ويمكن المعهد أن ينجز بمبادرة منه أو حسب الطلب، أعمال دراسات وبحوث في اليقظة الاستراتيجية والاستشرافية في مجالات الأمن والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والتكنولوجيات العسكرية والمدنية والأمن السيبراني ووسائل الإعلام والاتصال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.