مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به. 18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م