الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المعهد مؤسسة عسكرية للتكوين العالي ملحقة برئاسة الجمهورية، يضطلع بالتكوين والتعليم العاليين والبحث العلمي في مجال الدراسات العليا في الأمن الوطني. يخضع المعهد إلى مجموع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة وأحكام هذا المرسوم.
يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة للتعليم والتكوين المقدمة في المعهد وكذا في مجال البحث العلمي.