مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون 18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م