مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
يخضع المعهد للمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.