مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة،
– منتجات كل الأنشطة المرتبطة بمهام المعهد،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المعهد.
يخضع تسيير الإيرادات والنفقات إلى الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.