مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 22
يتكون طاقم المدرسين في المعهد من مستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين ومستخدمين أساتذة باحثين تابعين للتعليم العالي والبحث العلمي منتدبين و/أو من أي قطاع آخر، وكذا مستخدمين يوظفون بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
ويمكن المعهد الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين، وطنيين أو أجانب، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.