مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني المُحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17-145 المؤرّخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، والذي يدعى في صلب النص “المعهد”.