مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 19
يقترح المدير العام للمعهد على المدير العام للأمن الداخلي، التعيين في الوظائف العليا والمناصب العليا على مستوى المعهد.
تتم التعيينات وإنهاء المهام حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.