مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الثاني — المهام
المادة 11
يمكن المعهد إقامة علاقات تعاون مع هيئات علمية ومهنية، عسكرية ومدنية، وطنية وأجنبية، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.