مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الثاني — المهام
المادة 10
يمكن المعهد تقديم العون للهيئات الوطنية العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالأمن وبالدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية.
يمكن المعهد نشر وتوزيع نتائج أعمال دراساته وبحوثه طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.