مرسوم رئاسي رقم 21-79
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-79 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم
المادة الأولى
يرخص، في حدود ستة آلاف وثلاثة وثمانين 083(6) سهما إضافيا باكتتاب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم.