مرسوم رئاسي رقم 21-77
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-77 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني 4
المادة الأولى
يحلّ المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة .2021