مرسوم رئاسي رقم 21-77 · ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-77 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني 4

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.