مرسوم رئاسي رقم 21-74
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-74 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان، في القسم السابع ”نفقات مختلفة” وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات".