مرسوم رئاسي رقم 21-74
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-74 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.