مرسوم رئاسي رقم 21-72
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-72 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون