المادة 8
يرأس قسم رأس المال البشري رئيس قسم، ويساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات.
يكلف قسم رأس المال البشري بتزويد أعضاء المجلس، لاسيما أعضاء :
– لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي،
– لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية،
– لجنة الجزائريين المقيمين بالخارج،
– لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم، بكافة المعلومات التي تدخل في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات ذات الصلة بما يأتي :
– منظومة التعليم، لا سيما التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث والابتكار أو تلك المتعلقة بكفاءات الأشخاص،
– الشباب والحياة الجمعوية والثقافة والرياضة وغيرها من القطاعات التي تضمن الرفاهية للمواطن،
– مهارات البالغين ونظام الصحة والرفاه الاجتماعي وما يتعلق بالتوظيف والدخل والقدرة الشرائية.
يصب كل ذلك في تقييم ومتابعة تكوين وتطوير رأس المال البشري الوطني.