مرسوم رئاسي رقم 21-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 5
ينشّط رئيس الديوان نشاطات الديوان وينسق أشغاله، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص ومديرا (2) دراسات وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
توزّع المهام بين أعضاء الديوان بموجب مقرر من رئيس المجلس. 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م