مرسوم رئاسي رقم 21-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 4
يقوم الأمين العام بإدارة نشاطات هياكل المجلس وتنشيطها والتنسيق بينها، ويساعده في ذلك :
– مدير دراسات،
– مدير دراسات مكلّف بالأمن الداخلي للمؤسسة،
– رئيس دراسات.
كما يلحق بالأمين العام مكتب للتنظيم العام.