مرسوم رئاسي رقم 21-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 3
تكلف هياكل المجلس بمساعدة ودعم أنشطة أجهزة المجلس المختلفة.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– تحضير الملفات المتعلقة بالتوصيات والآراء والتقارير والدراسات وأعمال أخرى للمجلس،
– البحث الوثائقي،
– الدعم التقني واللوجيستي.