مرسوم رئاسي رقم 21-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 2
تشمل المصالح الإدارية والتقنية للمجلس، تحت سلطة رئيس المجلس، ما يأتي :
– الأمين العام،
– رئيس الديوان،
– مدير الدراسات المكلّف بالعلاقات المؤسساتية ووسائل الإعلام.
الهياكل الآتية :
– قسم التنمية الاقتصادية المستدامة،
– قسم الحوكمة والضبط،
– قسم رأس المال البشري،
– قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين،
– قسم موارد المعلومات والمحاكاة،
– مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
– مديرية الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف،
– مديرية إدارة الوسائل.