مرسوم رئاسي رقم 21-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. 17 فبراير سنة 2021 م تنظيميّة