مرسوم رئاسي رقم 21-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 18
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–355 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
تبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.