المادة 13
تكلف مديرية التعاون والعلاقات الدولية بمتابعة وتسيير مختلف ملفات التعاون والشراكة :
– على الصعيد الداخلي : مع وكالات منظومة الأمم المتحدة وكذا مع مختلف الممثليات الدولية والأجنبية في الجزائر،
– على الصعيد الدولي : مع الجمعيات الدولية والقارية والجهوية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة، وكذا مع المجالس والهيئات المماثلة النظيرة في مختلف بلدان ومناطق العالم.
يرأس المديرية مدير، وتشمل مديرتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للتعاون والشراكة،
– المديرية الفرعية للعلاقات الدولية.