المادة 11
يشمل قسم موارد المعلومات والمحاكاة مديريتين (2) :
– مديرية النماذج والآليات،
– مديرية المنظومة المعلوماتية.
تكلف مديرية النماذج والآليات بإعداد ووضع الأنظمة المتعلقة باليقظة الاستراتيجية المساعدة على اتخاذ القرار، من خلال استحداث وتسيير مركز المحاكاة الاقتصادية والقيام بالدراسات والتحليل السلوكي، بالإضافة إلى استحداث وتسيير مركز امتياز للمؤسسات. وتكلف المديرية أيضا بجمع البيانات المفيدة لأشغال المجلس ومعالجتها ووضعها تحت تصرف الهياكل والأعضاء.
تشمل مديرية النماذج والآليات أربع (4) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لنظام اليقظة الاستراتيجية واتخاذ القرار،
– المديرية الفرعية لمركز المحاكاة الاقتصادية،
– المديرية الفرعية للتحليل والدراسة السلوكيين،
– المديرية الفرعية لمركز الامتياز للمؤسسات والأسواق.
تكلف مديرية المنظومة المعلوماتية باستحداث ووضع بنك للمعلومات لكل مجال من المجالات التي تتطلبها أشغال المجلس، وكذا القيام بوضع المعلومات والتدابير الإجرائية الضرورية لحماية وأمن المعلومات. وتكلف المديرية أيضا بوضع البيانات المفيدة لأشغال المجلس تحت تصرف الأعضاء.
تشمل مديرية المنظومة المعلوماتية مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية لبنوك المعلومات،
– المديرية الفرعية للمنظومة المعلوماتية. 17 فبراير سنة 2021 م