مرسوم رئاسي رقم 21-558
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 21-558 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ديناراً 89.598.819( دج) يقيّد في 9 جانفي سنة 2022 م ميزانية تسيير وزارة النقل، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-07 ''مساهمة استثنائية للدولة لفائدة شركة طيران الطاسيلي في إطار مكافحة حرائق الغابات''.