مرسوم رئاسي رقم 21-554
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 21-554 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليارا ومائة وواحد وخمسون مليون دينار 25.151.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.