المادة الأولى
يتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
الأعضاء المختارون من طرف السيد رئيس الجمهورية :
– عبد المجيد زعلاني،
– مسعود شيهوب،
– علاوة بن بارة،
– دليلة علاق.
العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الأمة :
– محمد بوبكر،
– ساعد عروس.
العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني :
– أحمد بن عيسى،
– وحيد آل سيد الشيخ.
الأعضاء المختارون بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان :
– عبد الرحمان عطية،
– خيرة جليل،
– عقيل بن عزوز،
– عدنان زروقي،
– عتيقة المعمري،
– أحمد بوسليم،
– أحمد علال،
– نسيمة خلفة،
– فاطمة الزهراء بشير شريف،
– صبرينة قهار.
الأعضاء المختارون بعنوان النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية :
– صوراية لوز،
– سعاد شنقابة،
– فريد حندالة،
– سيدي محمد غول،
– فتحي طايبي،
– راضية بوخاري،
– رزيقة مهداوي،
– عبد الحفيظ بن فاتح.
العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للقضاء :
– نبيلة لدرع.
العضو الذي اختاره المجلس الإسلامي الأعلى :
– سامية قطوش.
العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للغة العربية :
– نورة مراح.
العضو الذي اختارته المحافظة السامية للأمازيغية :
– نورة أمغار.
العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة و المرأة :
– فتيحة خلوت.
العضو الذي اختاره الهلال الأحمر الجزائري :
– سعيدة بن حبيلس.
الجامعيان من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان :
– نصر الدين بوسماحة،
– سهيلة قمودي.
الخبيران لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية :
– عزوز كردون،
– نورالدين أمير.
المفوّض الوطني لحماية الطفولة :
– مريم شرفي.