مرسوم رئاسي رقم 21-541 · ج.ر عدد 99 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-541 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.