الفصل الثاني — تنظيم المفتشية العامة
المادة 6
يشمل تنظيم المفتشية العامة الهياكل الآتية :
– الأمانة الإدارية والتقنية،
– قسم متابعة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية ومراقبة تطبيق القوانين والأنظمة،
– قسم مراقبة سير وأداء ونوعية خدمات الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية،
– قسم المراقبة المالية والاقتصادية،
– قسم مراقبة الصفقات العمومية،
– قسم متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية،
– قسم التنظيم والمنهجية وآليات التفتيش والمراقبة.
يحدد التنظيم الداخلي للأقسام المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية.