مرسوم رئاسي رقم 21-540
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — صلاحيات المفتشية العامة
المادة 4
يسيّر المفتشية العامة مفتش عام له رتبة مستشار برئاسة الجمهورية.
يساعد المفتش العام مفتشون رئيسيون ومفتشون. ويمكن أن يساعده أيضا، مكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء دراسات وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون.