مرسوم رئاسي رقم 21-540
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير المفتشية العامة
المادة 18
يعدّ المفتش العام تقريرًا سنويًا عن النشاطات، يدوّن فيه ملاحظاته واقتراحاته حول سير المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويرسله إلى رئيس الجمهورية.