مرسوم رئاسي رقم 21-540
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير المفتشية العامة
المادة 16
يتعيّن على المفتشين، خلال ممارسة مهامهم بما في ذلك بعد انتهاء مهامهم، على الخصوص ما يأتي :
– المحافظة، في جميع الظروف، على السرّ المهني للوقائع التي عاينوها والوثائق التي اطلعوا عليها خلال قيامهم بمهامهم،
– تفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجري تفتيشها بالامتناع، خاصة عن إصدار أي أمر من شأنه أن يشكل مساسا بالصلاحيات المخوّلة لمسؤولي هذه المصالح،
– رد الوثائق التي اطلعوا عليها في حالتها الأولى.