مرسوم رئاسي رقم 21-540
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير المفتشية العامة
المادة 15
كل رفض لطلبات تقديم الوثائق للمفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها وأي عرقلة لممارسة مهامهم، لأي سبب كان، تخبر به دون تأخير المفتشية العامة والسلطة السلّمية المعنية التي عليها أن تتخذ الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.