مرسوم رئاسي رقم 21-540
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير المفتشية العامة
المادة 14
يؤهل المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم، للمطالبة بأي معلومة والاطلاع على أي وثيقة تتعلق بنشاط الهيكل محل التفتيش أو المراقبة، ونسخها عند الاقتضاء.