مرسوم رئاسي رقم 21-540
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير المفتشية العامة
المادة 13
يمكن أن يساعد المفتشين، في إطار ممارسة مهامهم، وبناء على طلبهم، أعوان تضعهم الإدارات المركزية أو المحلية المعنية تحت تصرفهم.
يتم اختيار الأعوان بحكم مسؤولياتهم وكفاءاتهم.