مرسوم رئاسي رقم 21-534
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–534 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائة وسبعة آلاف دينار 31.107.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37–01 "الإدارة المركزية– المؤتمرات والملتقيات".