مرسوم رئاسي رقم 21-534
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–534 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائة وسبعة آلاف دينار 31.107.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.